(96) كَيْفَ يَقِفُ الْمَأْمُومُ فِى صَلاةِ الْجَمَاعَةِ.
السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ فَإِذَا وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ خَلْفَهُ كُرِهَ. وَيُسَنُّ أَنْ يَقِفَ الِاثْنَانِ خَلْفَهُ. وَمَنْ حَضَرَ وَكَانَ مَعَ الإِمَامِ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَأَحْرَمَ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرُ الْمَأْمُومَانِ. وَإِنْ حَضَرَ وَالإِمَامُ فِى الصَّلاةِ وَلَمْ يَجِدْ فِى الصَّفِّ فُرْجَةً جَذَبَ مِنَ الصَّفِّ وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ وَاصْطَفَّ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَصَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَأَجْزَأَتْهُ صَلاتُهُ. وَإِنْ حَضَرَ رِجَالٌ وَصِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ تَقَدَّمَ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ. أَمَّا إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ بِنِسْوَةٍ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَقِفَ وَسْطَ الصَّفِّ الأَوَّلِ مِنْ دُونِ أَنْ تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ.