(95) مَا حُكْمُ مُقَارَنَةِ الْمَأْمُومِ لِلإِمَامِ فِى الْمَوْقِفِ أَوِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ.
لَوْ قَارَنَهُ فِى الْمَوْقِفِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ لا تَبْطُلُ صَلاتُهُ أَمَّا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَلا تَصِحُّ صَلاتُهُ وَالْعِبْرَةُ بِالْمُقَارَنَةِ أَوِ التَّقَدُّمِ بِعَقِبِ الرِّجْلِ فِى الْقَائِمِ أَىْ مُؤَخَّرِ قَدَمِهِ.