الثلاثاء يوليو 8, 2025

93- بَابُ مَنْ لَطَمَ([1]) عَبْدَهُ فَلْيُعْتِقْهُ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

  • حَدَّثَنَا ءادَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ([2]) يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ الْبَزِّ([3]) فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ([4])، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ شَيْئًا، فَلَطَمَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ([5]): أَلَطَمْتَ وَجْهَهَا؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ([6])، فَلَطَمَهَا بَعْضُنَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقُهَا([7]).
  • حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَونٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ([8])، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ لطَمَ عَبْدَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ»([9]).
  • حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ([10]) قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَفَرَّ، فَدَعَانِي أَبِي([11]) فَقَالَ([12]): اقْتَصَّ([13])، كُنَّا وَلَدَ مُقَرِّنٍ سَبْعَةً، لَنَا خَادِمٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مُرْهُمْ فَلْيُعْتِقُوهَا»، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرَهَا([14])، قَالَ: «فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا خَلُّوا([15]) سَبِيلَهَا»([16]).
  • حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ: شُعْبَةُ قَالَ([17]): حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ، وَرَأَى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامَهُ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي سَابِعُ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ، فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ([18]).
  • حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا فِرَاسٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا بِغُلَامٍ لَهُ كَانَ ضَرَبَهُ فَكَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ: أَيُوجِعُكَ؟ قَالَ: لَا. فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ رَفَعَ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا الْعُودَ([19])، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، لِمَ تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ – أَوْ قَالَ -: «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَ وَجْهَهُ، فَإِنَّ([20]) كَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ»([21]).

([1]) قال في الصحاح: (اللَّطْمُ) الضرب على الوجه بباطن الراحة. اهـ.

([2]) قال في التقريب: هلال بن يساف بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء. اهـ وقال النووي في شرح مسلم: هلال بن يساف هو بفتح الياء وكسرها. اهـ.

([3]) قال في المصباح المنير: الْبَزُّ بالفتح نوع من الثياب وقيل الثياب خاصة من أمتعة البيت وقيل أمتعة التاجر من الثياب. اهـ وكذا في شرح الحجوجي في تعريف (البز). اهـ.

([4]) قلت: سويد بضم السين المهملة وفتح الواو ابن مقرن بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة وبالنون. اهـ.

([5]) كذا في (أ)، وأما في سائر النسخ زيادة: ابْنُ مُقَرِّنٍ. اهـ.

([6]) قال النووي في شرح مسلم: والخادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل ولا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة. اهـ.

([7]) أخرجه مسلم من طريق ابن إدريس عن حصين به نحوه.

([8]) بزاي وذال معجمة وفي ءاخره نون.

([9]) أخرجه مسلم من طريق أبي كامل الجحدري عن أبي عوانة به نحوه.

([10]) تصغر كهل.

([11]) وعند أبي داود زيادة توضح المعنى: فَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي فَقَالَ: اقْتَصَّ مِنْهُ. اهـ.

([12]) وفي (ح، ط) زيادة: له. اهـ.

([13]) وفي (ب، ج، د، و، ز، ك، ل): اقتصر. اهـ.

([14]) كذا في (أ) بفتح الراء، قلت: يجوز فتح الراء من «غيرها» على أنه استثناء، ويصح بالضم على أنه نعت. اهـ.

([15]) كذا ضبطت في (أ) بفتح اللام المشددة. اهـ.

([16]) أخرجه مسلم من طريق نميْر عن سفيان به نحوه.

([17]) أي قال محمد بن المنكدر.

([18]) أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد ووهب بن جرير كلاهما عن شعبة به نحوه.

([19]) قال النووي في شرح مسلم: ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعًا وإنما عتقه كفارة لضربه. اهـ.

([20]) كذا في (أ، د، ح، ط): فإن كفارته، وهو الموافق لمصادر التخريج، وأما باقي النسخ: كفارتُه. اهـ.

([21]) أخرجه مسلم من طرقٍ عن فراس به نحوه. وقد تقدم برقم (177).