(9) مَا هِىَ شُرُوطُ السَّعْىِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافٍ وَأَنْ يَبْتَدِئَ بِالصَّفَا وَيَنْتَهِى بِالْمَرْوَةِ وَأَنْ يَكُونَ سَبْعًا وَلا تُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّهَارَةُ.