ما هو نصاب الذهب والفضة.
نصاب الذهب عشرون مثقالا وهو 84.875 غراما من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم وهو 594.125 غراما من الفضة الخالصة. قال رسول الله ﷺ إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شىء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، رواه أبو داود.