الجمعة فبراير 13, 2026

 

86- باب إذا سرق العبد

  • حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق المملوك بعه ولو بنش»([1]) قال أبو عبد الله([2]): النش([3]): عشرون. والنواة: خمسة. والأوقية: أربعون.

([1]) أخرجه أبو داود والطيالسي في مسنده وابن ماجه وأحمد والنسائي في الكبرى وفي الصغرى وأبو نعيم في الحلية من طرق عن أبي عوانة به، قال المناوي في الفيض: رمز المصنف لحسنه ولعله لتقويه بتعدد طرقه وإلا ففيه عمر بن أبي سلمة، قال النسائي: غير قوي، وفي المنار: سنده ضعيف. اهـ.

([2]) يعني الإمام البخاري رحمه الله.

([3]) وفي مختار الصحاح: النش عشرون درهما وهو نصف أوقية. اهـ.