(833) ما حكم قطع الطريق.
قطع الطريق من الكبائر ويكون بإخافة المارة أو أخذ أموالهم أو قتلهم قال تعالى فى سورة المائدة ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم﴾ وفى ذلك إشعار بعظم ذنب قطع الطريق على المؤمنين. ويعزر قاطع الطريق بحبس أو ضرب أو غير ذلك إذا كانت جنايته إخافة المارة فقط وتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا كانت جنايته إخافتهم وأخذ مالهم الذى قيمته ربع دينار ذهب أو أكثر ويقتل ويعلق على خشبة معترضة ثلاثة أيام إذا كانت جنايته القتل وأخذ المال وأما إذا كانت جنايته القتل بلا أخذ مال فيقتل ولا يعلق على خشبة.