(826) مَا حُكْمُ التَّطَفُّلِ فِى الْوَلائِمِ.
يَحْرُمُ الدُّخُولُ إِلَى الْوَلِيمَةِ الَّتِى لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ أَدْخَلُوهُ حَيَاءً مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.