(818) مَا حُكْمُ بَذْلِ الْمَالِ فِى مَعْصِيَةٍ.
يَحْرُمُ صَرْفُ الْمَالِ فِى مَعْصِيَةٍ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ كَالْمَالِ الَّذِى يُعْطَى لِلْمُغَنِيَّاتِ وَالْمُغَنِّينَ أُجْرَةً وَهَذَا هُوَ التَّبْذِيرُ الْمُحَرَّمُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ أَمَّا التَّوَسُّعُ فِى الْمُبَاحَاتِ كَأَنْ يُعَدِّدَ أَصْنَافَ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ فَلَيْسَ حَرَامًا لَكِنْ تَرْكُهُ أَحْسَنُ إِلَّا إِذَا كَانَ يُؤَدِّى إِلَى تَضْيِيعِ وَاجِبٍ كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ أَوْ زَكَاةٍ فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ.