الأحد ديسمبر 22, 2024

(803) مَا حُكْمُ خَلْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالأَجْنَبِىِّ الْمُرَاهِقِ.

        لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْتَلِىَ بِالأَجْنَبِىِّ الْمُرَاهِقِ وَهُوَ الَّذِى قَارَبَ الْبُلُوغَ وَيَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِىَ بِالصَّبِىِّ الْمُمَيِّزِ غَيْرِ الْمُرَاهِقِ.