(799) مَا حُكْمُ الْوَشْمِ وَهَلْ يَمْنَعُ الْوَشْمُ فِى الْيَدِ أَوِ الْقَدَمِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ.
الْوَشْمُ حَرَامٌ مِنَ الْكَبَائِرِ لِحَدِيثِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. وَالْوَشْمُ هُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ الْكُحْلُ الأَسْوَدُ أَوْ شَىْءٌ أَخْضَرُ فَيَخْتَلِطُ بِالدَّمِ وَيَبْقَى لَوْنُهُ. وَالْوَشْمُ فِى الأَصْلِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ لِأَنَّ الدَّمَ الَّذِى يَخْرُجُ عِنْدَ غَرْزِ الْجِلْدِ بِالإِبْرَةِ نَجِسٌ وَعِنْدَمَا يُذَرُّ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَالْكُحْلِ الأَسْوَدِ يَخْتَلِطُ هَذَا الدَّمُ بِهِ وَلا يَذْهَبُ بِالْمَاءِ فَيَصِيرُ مَانِعًا لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ لَكِنْ إِذَا كَانَ الشَّخْصُ الَّذِى عِنْدَهُ وَشْمٌ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُزِيلَهُ إِلَّا مَعَ الضَّرَرِ فَيَصِحُّ وُضُوؤُهُ وَغُسْلُهُ حِينَئِذٍ. أَمَّا إِنِ اسْتَطَاعَ إِزَالَةَ الْوَشْمِ بِلا ضَرَرٍ فَيَلْزَمُهُ إِزَالَتُهُ.