السبت سبتمبر 7, 2024

(783) مَا حُكْمُ خَضْبِ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ.

        يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ صَبْغُ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ وَأَجَازَهُ بَعْضُ الأَئِمَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّى إِلَى الْغِشِّ وَالتَّلْبِيسِ كَأَنْ شَابَتِ الْمَرْأَةُ فَسَوَّدَتْ شَعَرَهَا حَتَّى يَخْطُبَهَا الرِّجَالُ وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ صَبْغُ شَعَرِهَا بِالسَّوَادِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.