(76) مَا حُكْمُ مَنْ تَرَكَ التَّرْتِيبَ فِى صَلاتِهِ عَمْدًا.
مَنْ تَرَكَ التَّرْتِيبَ عَمْدًا كَأَنْ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ بَطَلَتْ صَلاتُهُ.