(754) مَا حُكْمُ لَمْسِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ.
يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لَمْسُ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَائِلٍ وَلَوْ بِلا شَهْوَةٍ لِقَوْلِهِ ﷺ لَأَنْ يُطْعَنَ أَحَدُكُمْ بِحَدِيدَةٍ فِى رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ وَقَالَ ﷺ وَالْيَدُ تَزْنِى وَزِنَاهَا الْبَطْشُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مَعْنَاهُ لَمْسُ الأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَكَذَلِكَ لَمْسُهَا بِحَائِلٍ مَعَ نِيَّةِ التَّلَذُّذِ فَالْبَطْشُ هُنَا مَعْنَاهُ الْعَمَلُ بِالْيَدِ كَمَا قَالَ الْفَيُّومِىُّ فِى الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ. وَخَالَفَتْ فِى ذَلِكَ طَائِفَةٌ تُسَمَّى حِزْبَ التَّحْرِيرِ فَإِنَّهُمْ أَحَلُّوا مُصَافَحَةَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ. فَإِنِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى نِسَاءِ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْنَ مَرْحَبًا بِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ فَمَدَدْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَمَدَّ يَدَهُ فَهَذَا كَانَ مِنْ بَابِ الإِشَارَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَافَحَهُنَّ كَمَا يَدَّعِى جَمَاعَةُ حِزْبِ التَّحْرِيرِ. وَمِمَّا يَدُلُ عَلَى حُرْمَةِ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الأَجْنَبِيَّةَ قَوْلُهُ ﷺ إِنِّى لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى السُّنَنِ الْكُبْرَى.