(751) مَا حُكْمُ اسْتِعْمَالِ الْمُعَارِ فِى غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ.
يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الشَّىْءِ الْمُعَارِ فِى غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ وَيَحْرُمُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهَا وَيَحْرُمُ إِعَارَتُهُ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ.