(744) مَا حُكْمُ التَّهَاوُنِ بِالْحَجِّ بَعْدَ الِاسْتِطَاعَةِ.
إِذَا أَخَّرَ الْمُسْلِمُ أَدَاءَ الْحَجِّ بَعْدَ حُصُولِ الِاسْتِطَاعَةِ إِلَى أَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَقَعَ فِى ذَنْبٍ كَبِيرٍ.