(730) مَا حُكْمُ مَنْ يَقْدَحُ فِى دِينِ الإِسْلامِ أَوْ فِى أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَوْ فِى الْعُلَمَاءِ أَوِ الْقُرْءَانِ أَوْ فِى شَىْءٍ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.
يَكْفُرُ مَنْ يَقْدَحُ فِى الدِّينِ أَىْ يَذُمُّ الدِّينَ وَيَطْعَنُ فِيهِ وَكَذَا مَنْ يَقْدَحُ فِى أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَوْ فِى جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ أَوِ الْقُرْءَانِ أَوْ فِى شَىْءٍ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. وَشَعَائِرُ اللَّهِ هِىَ مَعَالِمُ دِينِهِ أَىْ مَا كَانَ مَشْهُورًا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ كَالصَّلاةِ وَالأَذَانِ.
السورة التي سميت باسم امرأة هي سورة مريم.
حكم الطلاق المعلّق على حصول شيء https://t.co/bS3gYUFgYn