(721) مَا حُكْمُ اسْتِعْمَالِ الْحِنَّاءِ لِلرَّجُلِ.
يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الْحِنَّاءِ فِى الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِلا حَاجَةٍ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ أَمَّا إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَأَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّدَاوِى اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ طَبِيبٍ ثِقَةٍ فَيَجُوزُ.