(720) مَا حُكْمُ إِسْبَالِ الثَّوْبِ.
يَحْرُمُ إِسْبَالُ الثَّوْبِ أَىْ إِنْزَالُهُ إِلَى مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ لِلْفَخْرِ لِقَوْلِهِ ﷺ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاء رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ، مَعْنَاهُ لا يُكْرِمُهُ بَلْ يَكُونُ مُهَانًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ النَّظَرَ بِالْجَارِحَةِ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ بِالْجَارِحَةِ مِنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ. أَمَّا إِنْزَالُ الثَّوْبِ إِلَى مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ لِغَيْرِ الْفَخْرِ فَمَكْرُوهٌ لِلرِّجَالِ بَلْ يُسَنُّ أَنْ يَكُونَ إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ لِحَدِيثِ أَبِى دَاوُد إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.