الإثنين أكتوبر 7, 2024

(72) اذْكُرْ بَعْضَ الأُمُورِ الَّتِى تُخَالِفُ فِيهَا الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِى الصَّلاةِ.

        اعْلَمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِى أُمُورٍ فَالرَّجُلُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلاةِ وَيُبَاعِدُ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِى السُّجُودِ وَيَجْهَرُ فِى مَوْضِعِ الْجَهْرِ وَإِذَا أَصَابَهُ شَىْءٌ فِى الصَّلاةِ سَبَّحَ فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِقَصْدِ الذِّكْرِ لا بِقَصْدِ التَّنْبِيهِ وَعَوْرَتُهُ فِى الصَّلاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَإِذَا صَلَّى إِمَامًا فَإِنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ فِى الْمَوْقِفِ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُقِيمُ الصَّلاةَ لِنَفْسِهَا ولا تُؤَذِّنُ وَتُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ فِى النِّسَاءِ بِدُونِ رَفْعِ الصَّوْتِ وَتَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ فَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا فِى السُّجُودِ وَتَضُمُّ مِرْفَقَيْهَا لِجَنْبَيْهَا فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَخْفِضُ صَوْتَهَا فِى مَوْضِعِ الْجَهْرِ إِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ أَمَّا إِنْ صَلَّتْ مُنْفَرِدَةً عَنْهُمْ فَإِنَّهَا تَجْهَرُ وَإِذَا نَابَهَا أَىْ أَصَابَهَا شَىْءٌ فِى الصَّلاةِ صَفَّقَتْ بِضَرْبِ بَطْنِ الْكَفِّ الْيَمِينِ عَلَى ظَهْرِ الشِّمَالِ وَعَوْرَتُهَا فِى الصَّلاةِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَإِذَا صَلَّتِ بِنِسْوَةٍ فَإِنَّهَا تَقِفُ وَسْطَ الصَّفِّ الأَوَّلِ مِنْ دُونِ أَنْ تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ.