الأحد ديسمبر 22, 2024

(719) هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا التَّكَلُّمُ مَعَ الأَجَانِبِ أَوِ الْجُلُوسُ فِى شُرْفَةِ الْبَيْتِ.

        لا يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا التَّكَلُّمُ مَعَ الأَجَانِبِ أَوِ الْجُلُوسُ فِى شُرْفَةِ الْبَيْتِ.