(719) هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا التَّكَلُّمُ مَعَ الأَجَانِبِ أَوِ الْجُلُوسُ فِى شُرْفَةِ الْبَيْتِ.
لا يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا التَّكَلُّمُ مَعَ الأَجَانِبِ أَوِ الْجُلُوسُ فِى شُرْفَةِ الْبَيْتِ.