الأحد ديسمبر 22, 2024

(718) مَا حُكْمُ تَرْكِ الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَبِيتَ فِى بَيْتِهَا.

        يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ خَارِجَ بَيْتِهَا أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ وَيَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لِحَاجَةٍ كَشِرَاءِ طَعَامٍ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يَقْضِى لَهَا حَاجَتَهَا. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ بِالثَّلاثِ وَعَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَهِىَ الْمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا بِالْخُلْعِ الْخُرُوحُ مِنْ بَيْتِهَا أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ طَلاقًا رَجْعِيًّا فَيَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ.