(717) مَا حُكْمُ الإِحْدَادِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ.
لا يَجُوزُ الإِحْدَادُ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. ثَلاثَةُ أَيَّامٍ رُخْصَةٌ وَمَا زَادَ ذَنْبٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَحُدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.