(716) مَا حُكْمُ تَرْكِ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى.
يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرْكُ الإِحْدَادِ عَلَى زَوْجِهَا الْمَيِّتِ وَالإِحْدَادُ هُوَ تَرْكُ الزِّينَةِ وَتَرْكُ الْخُرُوجِ بِلا حَاجَةٍ إِلَى انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ وَهِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ أَمَّا الْحَامِلُ فَعِدَّتُهَا تَنْتَهِى بِوَضْعِ الْحَمْلِ.