(714) مَا حُكْمُ نَتْفِ شَعَرِ الْحَاجِبِ كُلِّهِ.
نَتْفُ شَعَرِ الْحَاجِبِ كُلِّهِ ثُمَّ رَسْمُهُ رَسْمًا بِنَوْعٍ مِنَ الأَلْوَانِ حَرَامٌ بِالإِجْمَاعِ. وَمَنْ كَانَ حَاجِبَاهُ مُتَّصِلَيْنِ لا يَجُوزُ لَهُ فَتْحُهُمَا بِالنَّتْفِ.