(713) مَا حُكْمُ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ أَوِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
يَحْرُمُ تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ أَوِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ فِى الْمَلْبَسِ وَالْكَلامِ وَالْمَشْىِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ. رَوَى الْبُخَارِىُّ فِى صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِى سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. وَيَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ فَيَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ فِى الزِّينَةِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَوَضْعِ الْحَلَقِ فِى السُّرَّةِ وَاللِّسَانِ. فَإِذَا عَمِلَ الْكُفَّارُ زِيًّا مِنَ الثِّيَابِ وَشَاعَ بَيْنَهُمْ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لُبْسُهُ أَمَّا مَا عَمِلَهُ الْكُفَّارُ وَشَاعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ابْتِدَاءً فَلا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لُبْسُهُ. وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِالْفُجَّارِ أَىِ الْفُسَّاقِ كَالَّتِى تَنْتِفُ شَعَرَ الْحَاجِبِ كُلَّهُ ثُمَّ تَرْسُمُهُ رَسْمًا بِنَوْعٍ مِنَ الأَلْوَانِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.