(708) مَا حُكْمُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ.
عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ الْكَبَائِرِ وَهُوَ أَنْ يُؤْذِىَ الْمُسْلِمُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ كِلَيْهِمَا أَذًى شَدِيدًا. وَمِنْ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ضَرْبُهُمَا أَوْ شَتْمُهُمَا أَوْ تَرْكُ الشَّخْصِ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِمَا إِنْ كَانَا فَقِيرَيْنِ. قَالَ تَعَالَى فِى سُورَةِ الإِسْرَاءِ ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ أَىْ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِأَنْ لا يَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَأَمَرَ بِالإِحْسَانِ لِلْوَالِدَيْنِ وَعَنْ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ. وَإِنَّمَا حَضَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بِرِّ الأُمِّ ثَلاثًا وَعَلَى بِرِّ الأَبِ مَرَّةً لِعَنَائِهَا مَعَ مَا تُقَاسِيهِ مِنْ حَمْلٍ وَطَلْقٍ وَوِلادَةٍ وَرَضَاعَةٍ وَسَهَرِ لَيَالٍ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِوُجُوبِ الِاسْتِغْفَارِ لِلأَبَوَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ فِى الْعُمُرِ مَرَّةً وَلَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَكُونَ هَذَا الِاسْتِغْفَارُ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا. فَالْوَلَدُ إِنِ اسْتَغْفَرَ لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا يَنْتَفِعُ وَالِدَاهُ بِهَذَا الِاسْتِغْفَارِ. وَقَد نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَنْ قَوْلِ أُفٍّ لِلْوَالِدَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِيذَاءِ لَهُمَا. وَكَلِمَةُ أُفٍّ صَوْتٌ يَدُلُّ عَلَى التَّضَجُّرِ. وَإِذَا طَلَبَ الأَبُ أَوِ الأُمُّ مِنَ الِابْنِ شَيْئًا مُبَاحًا كَغَسْلِ الصُّحُونِ أَوْ تَرْتِيبِ الْغُرْفَةِ أَوْ تَسْخِينِ الطَّعَامِ أَوْ عَمَلِ الشَّاىِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنْ كَانَ يَغْتَمُّ قَلْبُ الْوَالِدِ أَوِ الْوَالِدَةِ فَعَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ.