(704) مَا حُكْمُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى إِذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ السُّتْرَةِ.
يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى أَىِ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ إِذَا كَانَتْ مُرْتَفِعَةً قَدْرَ ثُلُثَىْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ وَقَرِيبَةً مِنْهُ ثَلاثَةَ أَذْرُعٍ فَأَقَلّ لِحَدِيثِ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ صُفُوفِ الْمُصَلِّينَ إِذَا كَانَ مَا بَيْنَ الصَّفَيْنِ ثَلاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَّ. وَتُعَدُّ سَجَّادَةُ الصَّلاةِ سُتْرَةً لِلْمُصَلِّى إِنْ لَمْ يَزِدْ طُولُهَا عَلَى ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ وَلا يُعَدُّ الشَّخْصُ الْقَاعِدُ أَمَامَ الْمُصَلِّى سُتْرَةً لَهُ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً وَلا نَحْوَ سَجَّادَةِ صَلاةٍ فَخَطٌّ يَخُطُّهُ إِلَى نَحْوِ الْقِبْلَةِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ لا أَمَامَهُ لِحَدِيثِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُرِهَ وَأَجْزَأَتْهُ صَلاتُهُ وَلا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ.