(7) مَا هُوَ الْقِرَاضُ.
الْقِرَاضُ هُوَ تَفْوِيضُ الشَّخْصِ وَإِذْنُهُ لِشَخْصٍ أَنْ يَعْمَلَ فِى مَالِهِ فِى نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ مِنَ التِّجَارَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَاقِدَانِ بِالِغَيْنِ عَاقِلَيْنَ كَمَا يُشْتَرَطُ فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالإِجَارَةِ وَأَنْ لا يُوَقَّتَ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَسَنَةٍ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ اتْجَرْ لِى بِهَذَا الْمَالِ إِلَى سَنَةٍ وَأَنْ يَكُونَ مَالُ الْقِرَاضِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِىِّ.