(7) مَا حُكْمُ مَدِّ الرِّجْلِ إِلَى الْمُصْحَفِ.
يَحْرُمُ مَدُّ الرِّجْلِ إِلَى الْمُصْحَفِ إِذَا كَانَ قَرِيبًا وَغَيْرَ مُرْتَفِعٍ لِأَنَّ فِى ذَلِكَ إِهَانَةً لَهُ أَمَّا إِذَا كَانَ بَعِيدًا فَلا يَحْرُمُ وَالْمَسَافَةُ الْبَعِيدَةُ نَحْوُ ثَلاثِينَ مِتْرًا. وَأَمَّا مَدُّ الرِّجْلِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالإِجْمَاعِ.