(7) تَكَلَّمْ عَنْ صَلاةِ الْوِتْرِ.
الْوِتْرُ سُنَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا ثَائِرَ الرَّأْسِ (أَىْ مُنْتَفِشَ الشَّعَرِ) جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاةِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَّمَهُ شَرَائِعَ الإِسْلامِ فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ بِالنُّبُوَّةِ لا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلا أَنْقُصُ مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا فَقَالَ ﷺ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى كِتَابِ الصِّيَامِ. وَوَقْتُ الْوِتْرِ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهُ إِلَى ءَاخِرِ اللَّيْلِ وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ فَيَنْوِى فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مُقَدِّمَةَ الْوِتْرِ وَفِى الأَخِيرَةِ الْوِتْرَ وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَفِى الثَّانِيَةِ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَفِى الثَّالِثَةِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِى اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنْهَا فِى النِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ دُعَاءَ الْقُنُوتِ.