(699) متى تكون الغيبة جائزة.
تجوز الغيبة لغرض صحيح فلا يتكلم عن المسلم إلا بقدر الحاجة أى إلا بالقدر المسموح به شرعا ولا تكون الغيبة بنية فضحه ولا التشهير به فمن ظلمه شخص فشكاه لمن يستطيع أن يأخذ له حقه منه يجوز ومن استعان بشخص ليمنع غيره من فعل الحرام يجوز ومن شكا مسلما اختلف معه فى قضية ليأخذ الفتوى من عالم تقى يجوز ومن حذر من شخص يغش الناس فى دينهم أو فى أمور دنياهم يجوز ومن أراد أن يعرف شخصا ليعرف فقال مثلا فلان الأعرج لا بقصد ذمه يجوز إذا كان لا يتأذى ومن كان يجاهر بمعصيته يجوز ذكره بالمعصية إن كان على وجه التحذير منه أو زجره أما إذا تاب الإنسان المسلم من معصيته فلا يجوز ذكره بها.