(698) مَا حُكْمُ التَّبَوُّلِ أَوِ التَّغَوُّطِ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ.
يَحْرُمُ التَّبَوُّلُ أَوِ التَّغَوُّطُ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ ﷺ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ وَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْمُرَادُ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ الْمَنْهِىِّ عَنْهُ الْجُلُوسُ لِلْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ.