(695) هَلْ يَجِبُ عَلَى الأَهْلِ أَمْرُ الْبِنْتِ الْمُرَاهِقَةِ بِسَتْرِ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ أَمَامَ الأَجَانِبِ.
إِذَا رَاهَقَتِ الْبِنْتُ أَىْ قَارَبَتِ الْبُلُوغَ يَجِبُ عَلَى الأَهْلِ أَمْرُهَا بِسَتْرِ جَمِيعِ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ أَمَامَ الأَجَانِبِ أَىْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ.
قال ابن العطار في العدة في شرح العمدة ما نصه فقوله ﷺ عند مروره بالقبرين (أي قبري اثنين مسلمين) إنهما ليعذبان دليل ع… https://t.co/JwGCLqqdEO
قال الإمام أبو منصور البغدادي المتوفى سنة أربعمائة وتسع وعشرين في كتابه الفرق بين الفرق: وقطعوا أي أهل السنة والجما… https://t.co/Sn5xklG2j9