(69) هَلْ يَكْفِى لِلسَّلامِ فِى الصَّلاةِ أَنْ يَقُولَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ.
لا يَكْفِى أَنْ يَقُولَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لِأَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الإِتْيَانِ بِأَلْ. وَالأَفْضَلُ زِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَمَعْنَى السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ لَكُمُ السَّلامَةَ وَالأَمَانَ وَالْحِفْظَ مِمَّا يَضُرُّكُمْ أَىْ لِلَّذِينَ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍّ، وَمَعْنَى وَرَحْمَةُ اللَّهِ أَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرْحَمَكُمُ الرَّحْمَةَ الْمَقْرُونَةَ بِالتَّعْظِيمِ. وَيُشْتَرَطُ فِى السَّلامِ الْمُوَالاةُ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ بِأَنْ لا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ وَكَوْنُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إِلَى تَمَامِهِ وَأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ جَمِيعَ حُرُوفِهِ. وَتُسَنُّ تَسْلِيمَةٌ ثَانِيَةٌ وَالْفَصْلُ بَيْنَ التَّسْلِيمَتَيْنِ بِقَدْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالِابْتِدَاءُ بِهِ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ وَالِالْتِفَاتُ فِى الأُولَى إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ وَالِالْتِفَاتُ فِى الثَّانِيَةِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ. وَمَعْنَى السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ لَكُمُ السَّلامَةَ أَىْ لِلَّذِينَ وَرَاءَهُ مِنْ مُؤْمِنِينَ مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍّ.