(684) مَا حُكْمُ الْمَأْخُوذِ بِوَجْهِ الْحَيَاءِ.
مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مُسْلِمٍ بِطَرِيقِ الْحَيَاءِ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ لِحَدِيثِ لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى سُنَنِهِ، وَلا يَدْخُلُ فِى مِلْكِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ أَمَّا إِنِ اشْتَرَاهُ اسْتِحْيَاءً فَلا يَحْرُمُ.