(680) هَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.
يَجُوزُ الأَكْلُ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ إِذَا ذَبَحُوا ذَبْحًا شَرْعِيًّا كَمَا يَذْبَحُ الْمُسْلِمُونَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ أَىْ ذَبَائِحُهُمْ أَمَّا إِذَا ذَكَرُوا اسْمَ غَيْرِ اللَّهِ عِنْدَ ذَبْحِهَا فَلا تَحِلُّ. وَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْكُفَّارِ فَلا يَجُوزُ الأَكْلُ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَلَوْ ذَبَحُوا كَمَا يَذْبَحُ الْمُسْلِمُونَ.