الجمعة يوليو 18, 2025

67- بَابٌ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ([1])

  • حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ([2])، عَنْ جَدَّتِهِ([3])، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي([4]) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ،

 

لَا تَحْقِرَنَّ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ لِجَارَتِهَا([5])، وَلَوْ كُرَاعُ([6]) شَاةٍ مُحَرَّقٍ»([7])([8]).

 

  • حَدَّثَنَا ءادَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ([9])، يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ([10]) جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شَاةٍ»([11]).

([1]) قال في النهاية: «لَا تَحْقِرَنْ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ فِرْسِن شَاةٍ» الفِرْسن: عظم قليل اللحم، وهو خف البعير، كالحافر للدابة، وقد يستعار للشاة فيقال فرسن شاة، والذي للشاة هو الظِّلف. والنون زائدة، وقيل أصلية. اهـ قال في المصباح: وَالْفِرْسِنُ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالسِّينِ لِلْبَعِيرِ كَالْحَافِرِ لِلدَّابَّةِ، وَقَالَ فِي الْبَارِعِ لَا يَكُونُ الْفِرْسِنُ إلَّا لِلْبَعِيرِ. اهـ وكذا قيد ناسخ (د) على الهامش.

([2]) قال في اللباب: بفتح الألف وسكون الشين وفتح الهاء وفي ءاخرها اللام. اهـ.

([3]) قال في الإصابة: حواء، جدة عمرو بن معاذ الأنصارية، فرّق ابن سعد بينها وبين حواء أم بُجَيد، وهما واحدة. اهـ قال في مرقاة المفاتيح: أُمُّ بُجَيْدٍ، بضم الموحدة وفتح الجيم وسكون الياء، حَوَّاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةُ. اهـ.

([4]) سقط «لي» من (د).

([5]) وأما في (ح): لجارة. اهـ والمثبت من بقية النسخ. قلت: وجاء في الحديث الآخر: «لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ»، وفي رواية أبي ذر الهروي لصحيح المصنف بدل «لجارتها» «لجارة» كما في إرشاد الساري. اهـ قل الباجي في المنتقى شرح الموطأ: أَمْرٌ بحسن الأدب وكريم الأخلاق ويحتمل وجهين أحدهما أن من عندها فضل فلا تحقر أن تُهْديَهُ لجارتها وإن كان يسيرًا، ويحتمل أن يريد أن من أُهْدِيَ إليها مثلُ ذلك فلا تحقره ولا تُصَغِّرْهُ من معروف جارتها والأول أظهر. اهـ وفي حاشية السندي على مسند أحمد: لجارتها: المرسِلة، فتقبل منها، أو المرسَل إليها، فترسل إليها ولا تمتنع من الإرسال. اهـ.

([6]) كذا ضبطت بالفتح في (ي)، وفي حاشية السندي على المسند: «ولو كُراعَ» الظاهر بالنصب، أي لا تحقرن شيئًا ولو كان ذلك الشيء كُراع شاة، والمقصود المبالغة في ا لقلة وإلا فإهداء الكراع غير متعارف. اهـ قال في اللسان: والكُراع مِنَ الدوابّ: مَا دُونَ الكَعْب. اهـ وقال في المنتقى: وَالْكُرَاعُ مؤنثة عند سيبويه وكان حكمه على هذَا أن تكون مُحْرَقَةً إلا أن الرواية هكذا وردت في الموطآت وغيرها وقال ابن الأنباري: بعض العرب يُذَكِّرُهَا فيحتمل أن يكون هذا على تلك اللغة. اهـ.

([7]) ضبطت في (أ): مُحْرَق، بضم الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة. اهـ وأما في (ي) بتشديد الراء: محرَّق. اهـ وفي نسخة مسند أحمد بضبط القلم بتشديد الراء. اهـ قلت: (محرق) بضم فسكون ففتح، ويجوز (محرق) بضم ففتح ثم فتح الراء المشددة، يقال: حرق (بتخفيف الراء) الشيء وأحرقه وحرقه (بتشديد الراء)، كل صحيح. اهـ وأما القاف من حرق: فمن الرواة من يسكّن القاف على الوقف، ومنهم من يكسرها منونة على الجوار، ومنهم من ينصبها منونة على وصف الكراع. اهـ قاله القاضي عياض في مشارق الأنوار، وقال السندي: ومحرق: بالجر على الجوار، وإلا فهو صفة للكراع، ويحتمل أن يقرأ محرقًا بالنصب، بناء على مسامحة أهل الحديث في خط المنصوب. اهـ وفي شرح الحجوجي ممزوجًا بالمتن: (محرقًا) نعت لكراع، وهو وإن كان مؤنثًا لكن وردت الرواية هكذا في الموطآت وغيرها. اهـ وذكر محقق كتاب موطأ مالك طبعة مؤسسة زايد بن سلطان ءال نهيان: وضبطت في ق (وهي مخطوطة من أنقرة للموطأ رمز لها المحقق بـ ق) على الوجهين، بفتح القاف وكسرها منونتين. اهـ والمحرق هنا بمعنى المشوي لقصد تقريبه من حالة إمكان أكله، ويحتمل أن يكون المراد بالمحرق الذي تجاوز حد النضج، فلم يبق مرغوبًا فيه، فيكون الكلام مبالغة شديدة. اهـ قاله في كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. قلت: وفي مطبوع تهذيب الكمال بالخاء المعجمة عازيًا إياها للأدب المفرد: مُخَرَّق. اهـ ولكن بعد نظرنا في أربع مخطوطات من تهذيب الكمال، نسختين من تركيا، ونسخة من السعودية، ونسخة مصرية: تبين أنها بالحاء المهملة: محرق. اهـ ونسخة مكتبة فيض الله التركية مضبوطة بتنوين الكسر من القاف. اهـ ولله الحمد.

([8]) أخرجه من طريق الموطأ أحمد والدارمي في سننه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وفي المعرفة وابن أبي شيبة كما في الإتحاف. اهـ.

([9]) قال النووي في شرح مسلم: ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة. اهـ وفي (و): يا نساء المؤمنات. اهـ مرة واحدة.

([10]) قال النووي في شرح مسلم: وهذا النهي عن الاحتقار نهيٌ لِلْمُعْطِيَةِ الْمُهْدِيَةِ ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجودَ عندها بل تجود بما تيسر وإن كان قليلًا كفرسن شاة وهو خير من العدم. اهـ.

([11]) أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن سعيد المقري به.