(641) ما حكم استعمال المعار فـى غـيـر المأذون له فيه.
يـحرم استعمال الشىء المعار فـى غـيـر المأذون له فيه كأن استعار دابـة لـيـركبها فنقل علـيها متاع منزله أو زاد على المدة المأذون له فيها كأن أعاره شخص سيارتـه لأسبوع فاستعملها أسبوعـيـن أو أعار الشىء المعار لغـيـره بلا إذن من المالك.