(64) اذْكُرْ دَلِيلًا مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ لِلْوُقُوعِ فِى الْكُفْرِ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِى بِهَا فِى النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أَىْ مَسَافَةَ سَبْعِينَ عَامًا فِى النُّزُولِ وَذَلِكَ مُنْتَهَى جَهَنَّمَ وَهُوَ خَاصٌّ بِالْكُفَّارِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَحَسَّنَهُ وَفِى مَعْنَاهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَهُوَ «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَهْوِى بِهَا فِى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِى شَرْحِهِ عَلَى الْبُخَارِىِّ فِى تَفْسِيرِهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ «وَذَلِكَ مَا كَانَ فِيهِ اسْتِخْفَافٌ بِاللَّهِ أَوْ بِشَرِيعَتِهِ» وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ لِلْوُقُوعِ فِى الْكُفْرِ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ وَلا انْشِرَاحُ الصَّدْرِ وَلا اعْتِقَادُ مَعْنَى اللَّفْظِ كَمَا يَقُولُ صَاحِبُ كِتَابِ فِقْهِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ.