(636) ما حكم عدم إنظار المعسر.
يـحرم على الدائن ترك إنظار المعسر أى العاجز عن قضاء ما علـيه من الدين مع علمه بعجزه أى يـحرم إيذاؤه بـحـبس أو إزعاج قال رسول اللـه ﷺ من أنظـر معسرا أو وضع عنه أظله اللـه فـى ظله يوم لا ظل إلا ظله رواه مسلم، معـناه من أنظـر معسرا أو أسقط عنه شيئا من دينه أظله اللـه فـى ظل العرش يوم القيامة.