الخميس نوفمبر 21, 2024

(634) امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بِالثَّلاثِ ثُمَّ مَاتَ أَثْنَاءَ عِدَّتِهَا مَاذَا تَفْعَلُ.

        إِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بِالثَّلاثِ ثُمَّ مَاتَ أَثْنَاءَ عِدَّتِهَا تُكْمِلُ عِدَّةَ الطَّلاقِ وَلا تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ.