(634) امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بِالثَّلاثِ ثُمَّ مَاتَ أَثْنَاءَ عِدَّتِهَا مَاذَا تَفْعَلُ.
إِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بِالثَّلاثِ ثُمَّ مَاتَ أَثْنَاءَ عِدَّتِهَا تُكْمِلُ عِدَّةَ الطَّلاقِ وَلا تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ.