الأحد ديسمبر 22, 2024

(633) امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَثْنَاءَ عِدَّتِهَا مَاذَا تَفْعَلُ.

        إِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَثْنَاءَ عِدَّتِهَا تَسْقُطُ عَنْهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلاقِ وَتَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ.