(632) هَلْ يَجِبُ لِلْمُخْتَلِعَةِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ.
يَجِبُ لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ.