(631) مَا هِىَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ طَلاقًا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا أَوِ الْمُخْتَلِعَةُ وَهِىَ الَّتِى خَالَعَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا ثَلاثَةُ أَطْهَارٍ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ وَثَلاثَةُ أَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ لا تَحِيضُ وَالْحَامِلُ عِدَّتُهَا تَنْتَهِى بِوَضْعِ الْحَمْلِ. وَعِدَّةُ الْمُتَوَّفَى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ أَمَّا الْحَامِلُ فَعِدَّتُهَا تَنْتَهِى بِوَضْعِ الْحَمْلِ. وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ أَوِ الْمُخْتَلِعَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا.