(623) مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِى حَالِ الْمَزْحِ أَوِ الْغَضَبِ.
يَقَعُ الطَّلاقُ وَلَوْ كَانَ فِى حَالِ الْمَزْحِ أَوِ الْغَضَبِ لِقَوْلِهِ ﷺ ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِى السُّنَنِ.
الدليل على فرضية الصيام https://t.co/JvK0h4hMdH