(622) ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين.
من طلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين يجوز له أن يرجعها قبل انتهاء العدة كأن يقول أرجعت زوجتى إلى نكاحى أما إذا انتهت العدة فلا تحل له إلا بعقد جديد.
https://youtu.be/5LhIg2P-iBs