(622) ما حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيـة.
من الأحكام التـى قررها رسول اللـه ﷺ تـحريـم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيـة أى غـيـر زوجته وأمته ومـحرمه بـحيث لا يراهـما مسلم بصيـر ثقة أو مـحرم مـميـز يستحى منه كابن تسع سنيـن لقوله ﷺ لا يدخلن أحدكم على مغيبـة إلا ومعه رجل أو رجلان، والمغيبـة هى المرأة التـى زوجها غائب. ولا يـجوز للمرأة أن تـختلـى بالأجنبـى المراهق وهو فـى عرف الشرع من قارب الـبلوغ كابن أربع عشرة سنة ويـجوز لـها أن تـختلـى بالصبـى المميز غـيـر المراهق.