([1]) وفي (د) زيادة: رسول الله. اهـ.
([2]) كذا في (أ)، وهو الموافق لإحدى روايات أحمد في مسنده. وأما في سائر النسخ: بِثَلَاثٍ. اهـ كما في شرح الحجوجي عازيًا للمصنف هنا. اهـ.
([3]) كذا في (أ، د، ح، ط) وهو الموافق للسياق والحمد لله. اهـ كما في شرح الحجوجي عازيًا للمصنف هنا. اهـ وهو موافق لرواية أحمد وأبي عوانة وابن حبان: «اسْمَعْ وَأَطِعْ». وأما في (ب، ح، و، ز، ي، ك، ل): وأطيع. اهـ.
([5]) قال النووي في شرح مسلم: يعني مقطوعها. اهـ.
([6]) قال النووي: أي اعطهم منه شيئًا. اهـ.
([7]) قال النووي: معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضًا معهم وتكون صلاتك معهم نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت أي حصلتها وصتها واحتطت لها. اهـ.
([8]) أخرجه مسلم مختصرًا من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران به نحوه، وأحمد مطولًا من طريق حجاج ومحمد بن كلاهما عن شعبة به نحوه. اهـ.
([9]) قال في الأنساب: بفتح العين المهملة وتشديد الميم. اهـ قلت: أبو عبد الصمد هو عبد العزيز بن عبد الصمد. اهـ.
([10]) وأما في (د): وتعهد في جيرانك. اهـ والمثبت من (أ) وبقية النسخ، وهو الموافق لما في مسند أحمد ومسند الحميدي وصحيح مسلم. اهـ قال في المرقاة: «وتعاهد جيرانك» جمع الجار، يعني تَفَقَّدْهُمْ بزيادة طعامك وَتَجَدُّدِ عهدك بذلك تَحْفَظْ به حق الجوار، قال ابن الملك: إنما أمره بإكثار الماء في مرقة الطعام حرصًا على إيصال نصيب منه إلى الجار وإن لم يكن لذيذًا. اهـ.