(616) ما حكم قطع الفرض أو الـنفل من صلاة أو صوم.
يـحرم قطع الفرض من صلاة أو صوم أو حج بلا عذر. ويـجوز قطع الـنفل من صلاة أو صوم قال رسول اللـه ﷺ الصائم المتطـوع أميـر نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطـر رواه الـبيهقـى. أما نفل الـحج والعمرة فيحرم قطعه لأنـه بالشروع فيه يصيـر إتـمامه واجبا وقطعه من الكـبائر.